( 3132 ) فصل وإذا واحد كالصرف وبيع ما يجوز التفرق فيه قبل القبض والبيع والنكاح أو الإجارة نحو أن يقول بعتك هذا الدينار وهذا الثوب بعشرين درهما أو بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف . أو باعه سيفا محلى بالذهب بفضة أو زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بألف صح العقد فيهما ; لأنهما عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين كالعبدين ، وهذا أحد قولي جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض ، وقال الشافعي : في ذلك وجه آخر أنه لا يصح . وهو القول الثاني أبو الخطاب لأن حكمهما مختلف فإن المبيع يضمن بمجرد البيع والإجارة بخلافه ، والأول أصح ، وما ذكروه يبطل بما إذا باع شقصا وسيفا فإنه يصح مع اختلاف حكمهما بوجوب الشفعة في أحدهما دون الآخر ، فأما إن جمع بين الكتابة والبيع فقال كاتبتك وبعتك عبدي هذا بألف في كل شهر مائة . لم يصح لأن المكاتب قبل تمام الكتابة عبد قن فلا يصح أن يشتري من سيده شيئا ولا يثبت لسيده في ذمته ثمن ، وإذا بطل البيع فهل يصح في الكتابة بقسطها ؟ فيه روايتان نذكرهما في تفريق الصفقة ، وسوى للشافعي بين هذه الصورة وبين الصور التي قبلها فقال : في الكل وجهان والذي ذكرناه إن شاء الله تعالى أولى . أبو الخطاب