( 3113 ) مسألة ; قال : ( وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل ) وجملة ذلك ; أن محرم . وكرهه بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا ، وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرا ، فهو محرم ، وأنما يكره إذا شك فيه . وحكى الشافعي عن ابن المنذر الحسن وعطاء أنه لا بأس والثوري . قال ببيع التمر لمن يتخذه مسكرا بع الحلال ممن شئت . واحتج لهم بقول الله تعالى : { الثوري وأحل الله البيع } ولأن البيع تم بأركانه وشروطه . ولنا ، قول الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة .
فروى { ابن عباس جبريل فقال : يا محمد إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وشاربها وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها } . وأشار إلى كل معاون عليها ، ومساعد فيها أخرج هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الترمذي ، من حديث وقال : قد روي هذا الحديث عن أنس ، ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى وابن عمر في تحريم النبيذ ، بإسناده ، عن ابن بطة أن قيما كان محمد بن سيرين في أرض له ، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره ، فأمر بقلعه ، وقال : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية ، فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها . والآية مخصوصة بصور كثيرة ، فيخص منها محل النزاع بدليلنا . لسعد بن أبي وقاص
وقولهم : تم البيع [ ص: 155 ] بشروطه وأركانه . قلنا : لكن وجد المانع منه . إذا ثبت هذا ، فإنما يحرم البيع ويبطل ، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك ، إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به ، تدل على ذلك . فأما إن كان الأمر محتملا ، مثل أن يشتريها من لا يعلم ، أو من يعمل الخل والخمر معا ، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر ، فالبيع جائز . وإذا ثبت التحريم ، فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح ، وهو مذهب ; لأن المحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه ، فلم يمنع صحة العقد ، كما لو دلس العيب . الشافعي
ولنا ، أنه عقد على عين لمعصية الله بها ، فلم يصح ، كإجارة الأمة للزنى والغناء . وأما التدليس ، فهو المحرم ، دون العقد . ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى ، فأفسد العقد ، كبيع درهم بدرهمين ، ويفارق التدليس ، فإنه لحق آدمي .