( 3090 ) فصل : ومن البيوع المنهي عنها ، فإن بيع الحصاة روى ، { أبا هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة . واختلف في تفسيره ، فقيل : هو أن يقول : ارم هذه الحصاة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة ، إذا رميتها ، بكذا . وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا بكذا ، على أني متى رميت هذه الحصاة ، وجب البيع . وكل هذه البيوع فاسدة ; لما فيها من الغرر والجهل . ولا نعلم فيه خلافا . مسلم .