( 3081 ) مسألة ; قال : ولا هذا قول أكثر أهل العلم . روي عن السمك في الآجام أنه نهى عنه ، قال : إنه غرر . وكره ذلك ابن مسعود الحسن والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف ولا نعلم لهم مخالفا ; لما ذكرنا من الحديث . والمعنى لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط ; أحدها ، أن يكون مملوكا . الثاني ، أن يكون الماء رقيقا ، لا يمنع مشاهدته ومعرفته . الثالث ، أن يمكن اصطياده وإمساكه . فإن اجتمعت هذه الشروط ، جاز بيعه ; لأنه مملوك [ ص: 143 ] معلوم مقدور على تسليمه ; فجاز بيعه ، كالموضوع في الطست . وأبو ثور
وإن اختل شرط مما ذكرنا ، لم يجز بيعه ; لذلك . وإن اختلت الثلاثة ، لم يجز بيعه ; لثلاث علل . وإن اختل اثنان منها ، لم يجز بيعه ; لعلتين . وروي عن عمر بن عبد العزيز في من وابن أبي ليلى ، يجوز بيعه ; لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا ، أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله . ولنا ، ما روي عن له أجمة يحبس السمك فيها ابن عمر أنهما قالا : لا تشتروا السمك في الماء ، فإنه غرر . ولأن النبي : صلى الله عليه وسلم { وابن مسعود } ، وهذا منه . ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده ، أشبه الطير في الهواء ، والعبد الآبق ; لأنه مجهول ، فلم يصح بيعه ، كاللبن في الضرع ، والنوى في التمر ، ويفارق ما ذكروه ; لأن ذلك من مؤنة القبض ، وهذا يحتاج إلى مؤنة ليمكن قبضه ، فأما إن كانت له بركة فيها سمك له يمكن اصطياده بغير كلفة ، والماء رقيق لا يمنع مشاهدته ، صح بيعه ، وإن لم يمكن إلا بمشقة ، وكلفة يسيرة ، بمنزلة كلفة اصطياده الطائر من البرج ، فالقول فيه كالقول في بيع الطائر في البرج ، على ما ذكرنا فيه من الخلاف . نهى عن بيع الغرر
وإن كانت كثيرة ، وتتطاول المدة فيه ، لم يجز بيعه ; للعجز عن تسليمه ، والجهل لوقت إمكان التسليم .