( 3046 ) فصل لم يجز . روي ذلك عن ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه ، ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال وطاوس مالك وإسحاق وأجازه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن حسين ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال وابن المنذر : إذا لم يكن لك في ذلك رأي وروي عن علي بن حسين محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه قال : بعت تمرا من التمارين ، كل سبعة آصع بدرهم ، ثم وجدت عند رجل منهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم ، فاشتريت منه ، فسألت عكرمة عن ذلك ؟ فقال : لا بأس ، أخذت أنقص مما بعت . ثم سألت عن ذلك ، وأخبرته بقول سعيد بن المسيب عكرمة فقال : كذب ، قال ما بعت من شيء مما يكال بمكيال ، فلا تأخذ منه شيئا مما يكال بمكيال ، إلا ورقا أو ذهبا ، فإذا أخذت ورقك ، فابتع ممن شئت منه ، أو من غيره فرجعت ، فإذا عبد الله بن عباس عكرمة قد طلبني ، فقال : الذي قلت لك هو حلال هو حرام . فقلت : إن فضل لي عنده فضل ؟ قال : فأعطه أنت الكسر ، وخذ منه الدرهم ووجه ذلك ، أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة ، فحرم كمسألة العينة ، فعلى هذا ، كل شيئين حرم النساء فيهما ، لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل قبض ثمنه ، إذا كان البيع نساء . نص لسعيد بن المسيب على ما يدل على هذا . أحمد
وكذلك قال ، فيما حكينا عنه . والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد ، كما قال سعيد بن المسيب ، فيما يروي عنه علي بن الحسين قال قدمت على عبد الله بن زيد ، فقلت له : إني أجذ نخلي ، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل ، فيقدمون بالحنطة ، وقد حل ذلك الأجل ، فيوقفونها بالسوق ، فأبتاع منهم وأقاصهم . قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يكن منك على رأي وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرام العقد أول لزومه ، فصح ، كما لو كان المبيع الأول [ ص: 129 ] حيوانا أو ثيابا ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، فإنه لم يأخذ بالثمن طعاما ، ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم ، وسلمها إليه ، ثم أخذها منه وفاء ، أو لم يسلمها إليه ، لكن قاصه بها ، كما في حديث علي بن الحسين علي بن الحسين .