الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3031 ) فصل : وإن رد المشتري السلعة بعيب فيها ، فأنكر البائع كونها سلعته ، فالقول قول البائع مع يمينه . وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . ونحوه قال الأوزاعي ، فإنه قال في من صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم ، فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي يحلف الصيرفي : بالله لقد وفيتكه ، ويبرأ ; لأن البائع منكر كون هذه سلعته ، ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر . فأما إن جاء ليرد السلعة بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته ، فحكى ابن المنذر عن أحمد ، أن القول قول المشتري . وهو قول الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ; لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية