( 3031 ) فصل : وإن ، فالقول قول البائع مع يمينه . وبه قال رد المشتري السلعة بعيب فيها ، فأنكر البائع كونها سلعته ، وأصحاب الرأي . ونحوه قال أبو ثور الأوزاعي ، فإنه قال في من صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم ، فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي يحلف الصيرفي : بالله لقد وفيتكه ، ويبرأ ; لأن البائع منكر كون هذه سلعته ، ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر . فأما إن جاء ليرد السلعة بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته ، فحكى عن ابن المنذر ، أن القول قول المشتري . وهو قول أحمد ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي ; لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه .