( 3029 ) فصل : وإذا ، فله رده على الموكل ; لأن المبيع يرد بالعيب ، على من كان له ، فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ، فأقر به الوكيل ، وأنكره الموكل ، فقال [ ص: 122 ] باع الوكيل ، ثم ظهر المشتري على عيب كان به : يقبل إقراره على موكله بالعيب ; لأنه أمر يستحق به الرد ، فيقبل إقرار الوكيل به على موكله ، كخيار الشرط . وقال أصحاب أبو الخطاب أبي حنيفة : لا يقبل إقرار الوكيل بذلك . وهو أصح ; لأنه إقرار على الغير ، فلم يقبل ، كالأجنبي ، فإذا رده المشتري على الوكيل ، لم يملك الوكيل رده على الموكل ; لأنه رده بإقراره ، وهو غير مقبول على غيره . ذكره والشافعي . القاضي
فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه ، فنكل عنها ، فرد عليه بنكوله ، فهل له رده على الموكل ؟ على وجهين ; أحدهما ، ليس له رده ; لأن ذلك يجري مجرى إقراره . والثاني ، له رده ; لأنه يرجع إليه بغير اختياره ، أشبه ما لو قامت به بينة .