( 2990 ) الفصل الثالث في الخيار : اختلف أصحابنا في مدته . فقال : هو مقدر بثلاثة أيام ، ليس له الرد قبل مضيها ، ولا إمساكها بعدها ، فإن أمسكها بعد ذلك ، لم يكن له الرد . قال : وهو ظاهر كلام القاضي وهو قول بعض أصحاب أحمد ; لأن الشافعي روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبا هريرة } رواه من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر . قالوا : فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها ; لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية ، وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص ; لتغير المكان واختلاف العلف ، وكذلك في الثالث ، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية ، وثبت الخيار على الفور ، ولا يثبت قبل انقضائها . مسلم
وقال : عندي متى ثبتت التصرية ، جاز له الرد ، قبل الثلاثة وبعدها ; لأنه تدليس يثبت الخيار ، فملك الرد به إذا تبينه ، كسائر التدليس . وهذا قول بعض المدنيين . فعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة ; لأن الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا بها ، فاعتبرها لحصول العلم ظاهرا ، فإن حصل العلم بها ، أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونها ، كما في سائر التدليس . وظاهر قول أبو الخطاب ابن أبي موسى ، أنه . وهذا قول متى علم التصرية ، ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها ابن المنذر من أصحاب وأبي حامد ، وحكاه عن الشافعي نصا ; لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها . وعلى قول الشافعي لا يثبت الخيار في شيء منها ، وإنما يثبت عقيبها . القاضي
وقول يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها ، والعمل بالخبر أولى ، والقياس ما قال أبي الخطاب ; لأن الحكم كذلك في العيوب ، وسائر التدليس . أبو الخطاب