( 2978 ) فصل : ولو ، لم يصح . وبه قال باعه عبدا من عبدين أو أكثر وقال الشافعي : إذا باعه عبدا من عيدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له . صح ; لأن الحاجة تدعو إليه ، وإن كانوا أكثر ، لم يصح ; لأنه يكثر الغرر . أبو حنيفة
ولنا أن ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا ، كالأربعة ، وما لا يصح بغير شرط الخيار ، لا يصح بشرطه ، كالأربعة ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن الاختيار يمكن قبل العقد ، ثم ما قالوه يبطل بالأربعة .