( 2955 ) مسألة ; قال : ( ومن ) قد ذكرنا الذي لا يحتاج إلى قبض ، والخلاف فيه . وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { اشترى ما يحتاج إلى قبضه ، لم يجز بيعه حتى يقبضه } . متفق عليه . ولأنه من ضمان بائعه ، فلم يجز بيعه ، كالسلم ، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا ، إلا ما حكي عن : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه ، أنه قال : لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . وقال البتي : وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام ، وأظنه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه . ابن عبد البر
وأما غير ذلك ، فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر الروايتين ، ويروى مثل هذا عن رضي الله عنه عثمان بن عفان ، وسعيد بن المسيب والحكم ، وحماد ، والأوزاعي ، وإسحاق . وعن رواية أخرى ، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه . اختارها أحمد . وروي ذلك عن ابن عقيل . ابن عباس
وهذا قول ، أبي حنيفة ، إلا أن والشافعي أجاز أبا حنيفة ، واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه ، وبما روى بيع العقار قبل قبضه أبو داود ، { } وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . { ابن ماجه } وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض . عتاب بن أسيد إلى مكة ، قال : انههم عن بيع ما لم يقبضوه ، وعن ربح ما لم يضمنوه } . ولأنه لم يتم الملك عليه ، فلم يجز بيعه ، كغير المتعين ، أو كالمكيل ، والموزون . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث
ولنا ، ما روى ، قال { ابن عمر بالبقيع بالدراهم ، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ، ونبيعها بالدنانير ، فنأخذ بدلها الدراهم ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا بأس ، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء } . وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وهو أحد العوضين . : كنا نبيع الإبل
وروى { ابن عمر - فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : بعنيه . فقال : هو لك يا رسول الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا لعمر ، فاصنع به ما شئت عبد الله بن عمر } . وهذا ظاهره التصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه . واشترى من أنه كان على بكر صعب - يعنى جمله ، ونقده ثمنه ، ثم وهبه إياه قبل قبضه . ولأنه أحد نوعي المعقود عليه ، فجاز التصرف فيه قبل قبضه . كالمنافع في الإجارة ، فإنه يجوز له إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع . جابر
ولأنه مبيع لا يتعلق به حق توفية ، فصح بيعه ، كالمال في يد مودعه ، أو مضاربه . فأما أحاديثهم ، فقد قيل : لم يصح منها إلا حديث الطعام ، وهو حجة لنا بمفهومه ، فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه ، يدل على إباحة ذلك فيما سواه . وقولهم : لم يتم الملك عليه ، ممنوع ، فإن السبب المقتضي للملك متحقق ، وأكثر ما فيه تخلف القبض ، واليد ليست شرطا في صحة البيع ، بدليل جواز بيع المال المودع ، والموروث ، والتصرف في الصداق ، وعوض الخلع عند . أبي حنيفة
( 2956 ) فصل ; لعموم الخبر فيه . قال : وما لا يجوز بيعه قبل قبضه ، لا يجوز بيعه لبائعه : ولو ابتاع شيئا مما يحتاج إلى قبض ، فلقيه ببلد آخر ، لم يكن له مطالبته ، ولا أخذ بدله ، وإن تراضيا ; لأنه مبيع لم [ ص: 92 ] يقبض . فإن كان مما لا يحتاج إلى قبض ، جاز أخذ البدل عنه . وإن كان في سلم لم يجز أخذ البدل عنه ; لأنه أيضا لا يجوز بيعه . القاضي