( 2908 ) فصل : ويجوز . روي ذلك عن لمشتري الثمرة بيعها في شجرها ، الزبير بن العوام ، وزيد بن ثابت ، والحسن بن أبي الحسن البصري ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وكرهه وابن المنذر ، ابن عباس وعكرمة ، ; لأنه بيع له قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كان على وجه الأرض ، فلم يقبضه . ولنا ، أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز له بيعه ، كما لو جزه . وقولهم : لم يقبضه . لا يصح ، فإن قبض كل شيء بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت . وأبو سلمة