( 2828 ) مسألة ; قال : ( لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) اختار أنه لا يباع بعضه ببعض ، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب الخرقي . وذهب الشافعي أبو حفص في " شرحه " إلى هذا .
قال : والمذهب : جواز بيعه ، ونص عليه . وقوله ، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة القاضي ، من حيث كان اللحم ، حال كماله ومعظم نفعه ، في حال رطوبته دون حال يبسه ، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب ; فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه ، فإذا جاز فيه البيع ، ففي اللحم أولى ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن [ ص: 41 ] باللبن . بيع اللحم باللحم
فأما ، فغير جائز ; لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني ، فلم يجز ، كالرطب بالتمر . ( 2829 ) فصل : قال بيع رطبه بيابسه ، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام ، كما لا يجوز القاضي إلا بعد التصفية . بيع العسل بالعسل
وهذا أحد الوجهين لأصحاب . وكلام الشافعي ، رحمه الله ، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه ، قال في رواية أحمد : إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل ، رطلا برطل . فأطلق ولم يشترط شيئا ; وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة ، فلم يشترط نزعه ، كالنوى في التمر . وفارق العسل ، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل ، لا من أصل الخلقة . حنبل