[ ص: 32 ] مسألة ; قال : ( ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا ) أراد الرطب مما يجري فيه الربا ، كالرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، واللبن بالجبن ، والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة ، أو المقلية بالنيئة ، ونحو ذلك . وبه قال ، سعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن المسيب ، والليث ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو يوسف . ومحمد
وقال : جمهور علماء المسلمين على أن ابن عبد البر لا يجوز بحال من الأحوال ، وقال بيع الرطب بالتمر : يجوز ذلك ; لأنه لا يخلو ، إما أن يكون من جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : { أبو حنيفة } . أو من غير جنسه ، فيجوز ; لقوله عليه السلام : { التمر بالتمر مثلا بمثل } . ولنا ، قوله عليه السلام : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم } . وفي لفظ ، { لا تبيعوا التمر بالتمر } . متفق عليه . نهى عن بيع التمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
وعن : أن النبي صلى الله عليه وسلم { سعد } . رواه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . ، مالك وأبو داود ، ، والأثرم . ولفظ رواية وابن ماجه ، قال : { الأثرم } . نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس . وروى فلا إذن ، عن مالك ، عن نافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ; ولأنه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان ، فلم يجز ، كبيع المقلية بالنيئة ، ولا يلزم الحديث بالعتيق ; لأن التفاوت يسير . قال نهى عن المزابنة : وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث الخطابي في بيع الرطب بالتمر . سعد بن أبي وقاص
وقال : زيد أبو عياش راويه ضعيف . وليس الأمر على ما توهمه ، وأبو عياش مولى بني زهرة معروف ، وقد ذكره في " الموطأ " ، وهو لا يروي عن متروك الحديث . مالك