( 2598 ) مسألة : قال : ( ومن اعتمر في أشهر الحج ، فطاف وسعى ، ثم أحرم بالحج من عامه ، ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة ، فهو متمتع ، عليه دم ) ( 2599 ) فصل : الكلام في هذه المسألة في فصول : أحدها ، في الجملة . وأجمع أهل العلم عليه . وجوب الدم على المتمتع
قال : أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات ، وقدم ابن المنذر مكة ففرغ منها ، وأقام بها ، وحج من عامه ، أنه متمتع ، وعليه الهدي إن وجد ، وإلا فالصيام . وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية . وقال { ابن عمر : بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، ثم ليهل بالحج ويهدي ، فمن لم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله } . متفق عليه . وقال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : من لم يكن منكم أهدى ، فليطف : { جابر } رواه كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . . مسلم
وعن ، قال : سألت أبي جمرة عن المتعة . فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك من دم . متفق عليه . ابن عباس ، فإن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة ، فقد زاد خيرا . وبهذا قال والدم الواجب شاة ، أو سبع بقرة ، أو سبع بدنة ، وأصحاب الرأي . الشافعي
وقال : [ ص: 244 ] لا يجزئ إلا بدنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ، ساق بدنة . وهذا ترك لظاهر قوله تعالى : { مالك فما استيسر من الهدي } واطراح للآثار الثابتة ، وما احتجوا به فلا حجة فيه ; فإن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة ، ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب ، ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم يقولون : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته . وكذلك ذهبوا إلى تفضيل الإفراد ، فكيف يكون سوقه للبدن دليلا لهم في التمتع ، ولم يكن متمتعا .