( 2574 ) فصل : إذا ، أو أخر رمي يوم إلى ما بعده ترك السنة ، ولا شيء عليه ، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث . وبذلك قال أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق الشافعي . وقال وأبو ثور : إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماها ، وعليه لكل حصاة نصف صاع ، وإن ترك أربعا رماها ، وعليه دم . ولنا ، أن أيام التشريق وقت للرمي ، فإذا أخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء ، كما لو أخر الوقوف أبو حنيفة بعرفة إلى آخر وقته ، ولأنه وقت يجوز الرمي فيه ، فجاز لغيرهم كاليوم الأول .
قال : ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء ; لأنه وقت واحد . وإن كان قضاء فالمراد به الفعل ، كقوله : ( ثم ليقضوا تفثهم ) . وقولهم : قضيت الدين . والحكم في رمي القاضي جمرة العقبة إذا أخرها ، كالحكم في رمي أيام التشريق ، في أنها إذا لم ترم يوم النحر رميت من الغد . وإنما قلنا : يلزمه الترتيب بنيته ; لأنها عبادات يجب الترتيب فيها ، مع فعلها في أيامها ، فوجب ترتيبها مجموعة ، كالصلاتين المجموعتين والفوائت .