( 2546 ) مسألة : قال : ( ويحلق أو يقصر ) وجملة ذلك أنه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه . فروى إذا نحر هديه ، فإنه يحلق رأسه ، أو يقصر منه { أنس العقبة يوم النحر ، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا فذبح ، ثم دعا بالحلاق ، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : هاهنا ؟ فدفعه إلى أبو طلحة . أبي طلحة } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة أبو داود .
والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله . فإن لم يفعل ، أجزأه . لا نعلم فيه خلافا . وهو مخير بين الحلق والتقصير . أيهما فعل أجزأه ، في قول أكثر أهل العلم . قال : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ . [ ص: 223 ] يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه . إلا أنه يروى عن ابن المنذر الحسن ، أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها . ولا يصح هذا ; لأن الله تعالى قال : { محلقين رءوسكم ومقصرين } . ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله المحلقين والمقصرين ) . وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر ، فلم يعب عليه ، ولو لم يكن مجزيا لأنكر عليه ، والحلق أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين والمقصرين . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق . واختلف أهل العلم في من لبد ، أو عقص ، أو ضفر . فقال مسلم : من فعل ذلك فليحلق . وهو قول أحمد ، النخعي ، ومالك ، والشافعي وإسحاق . وكان يقول ابن عباس ، فهو على ما نوى . يعني إن نوى الحلق فليحلق ، وإلا فلا يلزمه . وقال : من لبد ، أو ضفر ، أو عقد ، أو فتل ، أو عقص أصحاب الرأي : هو مخير على كل حال ; لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم ، ولم يثبت في خلاف ذلك دليل .
واحتج من نصر القول الأول ، بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وثبت عن من لبد فليحلق وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأنه حلقه . والصحيح أنه مخير ، إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه عمر ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على وجوبه ، بعدما بين لهم جواز الأمرين . ابن عباس