( 2530 ) مسألة : قال : ( ، أو من ويأخذ حصى الجمار من طريقه مزدلفة ) إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي ، فإن الرمي تحية له ، كما أن الطواف تحية المسجد ، فلا يبدأ بشيء قبله . وكان يأخذ الحصى من ابن عمر جمع ، وفعله ، وقال : كانوا يتزودون الحصى من سعيد بن جبير جمع . واستحبه . الشافعي
وعن ، قال : خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول أحمد ، عطاء . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن وابن المنذر قال : { ابن عباس } . { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ، وهو على [ ص: 217 ] ناقته : القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف ، فجعل يقبضهن في كفه ، ويقول : أمثال هؤلاء فارموا } . رواه ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين . وكان ذلك ابن ماجه بمنى ، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان ، والتقاط الحصى أولى من تكسيره ; لهذا الخبر ، ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه .
ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف ; لهذا الخبر ، ولقول في حديثه : كل حصاة منها مثل حصى الخذف . وروى جابر سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه يا أيها الناس ، إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف أبو داود . قال : يكون أكبر من الحمص ودون البندق . وكان الأثرم يرمي بمثل بعر الغنم . فإن ابن عمر ، فقد روي عن رمى بحجر كبير أنه قال : لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ، ونهى عن تجاوزه ، والأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه . أحمد
وقال بعض أصحابنا : يجزئه مع تركه للسنة ; لأنه قد رمى بالحجر ، وكذلك الحكم في الصغير .