( 2427 ) فصل : فأما ، إلا أن يكون واجبا يفعله بالوجوب السابق ، في الصحيح من المذهب . وبه قال من لم يجد طريقا أخرى ، فتحلل ، فلا قضاء عليه ، مالك ، وعن والشافعي ، أن عليه القضاء . روي ذلك عن أحمد ، مجاهد وعكرمة ، والشعبي . وبه قال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن أبو حنيفة الحديبية ، قضى من قابل ، وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحج .
ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له ، فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب ، فلم يكن ، فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرا [ ص: 174 ] يسيرا ، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالقضاء ، وأما تسميتها عمرة القضية ، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها ، واتفقوا عليها ، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء . ويفارق الفوات ، فإنه مفرط ، بخلاف مسألتنا .