الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2427 ) فصل : فأما من لم يجد طريقا أخرى ، فتحلل ، فلا قضاء عليه ، إلا أن يكون واجبا يفعله بالوجوب السابق ، في الصحيح من المذهب . وبه قال مالك ، والشافعي ، وعن أحمد ، أن عليه القضاء . روي ذلك عن مجاهد ، وعكرمة ، والشعبي . وبه قال أبو حنيفة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية ، قضى من قابل ، وسميت عمرة القضية ، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه القضاء ، كما لو فاته الحج .

                                                                                                                                            ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه ، مع صلاح الوقت له ، فلم يجب قضاؤه ، كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب ، فلم يكن ، فأما الخبر ، فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرا [ ص: 174 ] يسيرا ، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالقضاء ، وأما تسميتها عمرة القضية ، فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها ، واتفقوا عليها ، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا : عمرة القضاء . ويفارق الفوات ، فإنه مفرط ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية