( 2388 ) فصل : إذا ، فإن كفر عن الأول ، فعليه للثاني كفارة ثانية ، كالأول ، وإن لم يكن كفر عن الأول ، فكفارة واحدة . وعنه أن لكل وطء كفارة ; لأنه سبب للكفارة ، فأوجبها كالأول . والمذهب الأول ; لأنه جماع موجب للكفارة ، فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول ، لم يوجب كفارة ثانية ، كما في الصيام . تكرر الجماع
وقال : عليه للوطء الثاني شاة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، إلا أن يتكرر الوطء في مجلس واحد ، على وجه الرفض للإحرام ; لأنه وطء صادف إحراما ناقص الحرمة ، فأوجب شاة ، كالوطء بعد التحلل الأول . أبو حنيفة
وقال : لا يجب بالثاني شيء . وروي ذلك عن مالك ; لأنه لا يفسد الحج ، فلا يجب به شيء ، كما لو كان قبل التكفير . وقال عطاء ، كقولنا ، وقريبا من قول الشافعي . أبي حنيفة
ولنا ، على وجوب البدنة إذا كفر ، أنه وطئ في إحرام ، ولم يتحلل منه ، ولا أمكن تداخل كفارته في غيره ، فأشبه [ ص: 161 ] الوطء الأول . ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات ، فكذلك في الوطء ، ولأنه إذا لم يكفر عن الأول ، فتتداخل كفاراته ، كما يتداخل حكم المهر والحد ، والتحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد ; لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما .