الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2388 ) فصل : إذا تكرر الجماع ، فإن كفر عن الأول ، فعليه للثاني كفارة ثانية ، كالأول ، وإن لم يكن كفر عن الأول ، فكفارة واحدة . وعنه أن لكل وطء كفارة ; لأنه سبب للكفارة ، فأوجبها كالأول . والمذهب الأول ; لأنه جماع موجب للكفارة ، فإذا تكرر قبل التكفير عن الأول ، لم يوجب كفارة ثانية ، كما في الصيام .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : عليه للوطء الثاني شاة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، إلا أن يتكرر الوطء في مجلس واحد ، على وجه الرفض للإحرام ; لأنه وطء صادف إحراما ناقص الحرمة ، فأوجب شاة ، كالوطء بعد التحلل الأول .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يجب بالثاني شيء . وروي ذلك عن عطاء ; لأنه لا يفسد الحج ، فلا يجب به شيء ، كما لو كان قبل التكفير . وقال الشافعي ، كقولنا ، وقريبا من قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                            ولنا ، على وجوب البدنة إذا كفر ، أنه وطئ في إحرام ، ولم يتحلل منه ، ولا أمكن تداخل كفارته في غيره ، فأشبه [ ص: 161 ] الوطء الأول . ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات ، فكذلك في الوطء ، ولأنه إذا لم يكفر عن الأول ، فتتداخل كفاراته ، كما يتداخل حكم المهر والحد ، والتحديد بعدم التكفير أولى من التحديد بالمجلس الواحد ; لما ذكرنا من المهر والحد والتكفير في اليمين والظهار وغيرهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية