( 2367 ) فصل : ; فلا فدية عليه ، وبهذا قال فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه ، عطاء . وقال ومالك : عليه الفدية ; لأنه ستره . الشافعي
ولنا ، أن هذا لا يقصد به الستر غالبا ، فلم تجب به الفدية ، كما لو وضع يده عليه . وسواء قصد به الستر أو لم يقصد ; لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه ، فكذلك ما لا تجب به الفدية . واختار وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر ; لأن الحيل لا تحيل الحقوق . ابن عقيل
وإن ستر رأسه بيديه ، فلا شيء عليه ، لما ذكرنا ، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذلك لو وضع يديه على فرجه ، لم تجزئه في الستر ، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه .
وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ; ليجتمع الشعر ويتلبد ، فلا يتخلله الغبار ، ولا يصيبه الشعث ، ولا يقع فيه الدبيب ، جاز . وهو التلبيد الذي جاء في حديث : { ابن عمر } . رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا . وعن البخاري حفصة ، { } متفق عليهما . أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما شأن الناس ، حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر
وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام ، فلا بأس ; لما روي عن ، قالت : { عائشة مثل الرب من الغالية ، وهو محرم . ابن عباس } كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان على رأس