( 2354 ) مسألة : قال : ( ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . وهو قول ، جابر ، وابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . قال وأبي ثور : لا خلاف في هذا بين العلماء ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عبد البر } . متفق عليه . فكل لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ، ولا الجلوس عليه ، ولا النوم عليه . نص ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه عليه . أحمد
وذلك لأنه استعمال له ، فأشبه لبسه . ومتى لبسه ، أو استعمله ، فعليه الفدية . وبذلك قال . وقال الشافعي : إن كان رطبا يلي بدنه ، أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلا فلا ; لأنه ليس بمتطيب . أبو حنيفة
ولنا ، أنه منهي عنه لأجل الإحرام فلزمته الفدية به ، كاستعمال الطيب في بدنه . ولأنه محرم استعمل ثوبا مطيبا ، فلزمته الفدية به كالرطب . فإن غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك ، فلا بأس به عند جميع العلماء .