( 2325 ) مسألة : قال : ( فإن لم يجد إزارا ، لبس السراويل ، وإن لم يجد نعلين ، لبس الخفين ، ولا يقطعهما ، ولا فداء عليه ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن . وبهذا قال للمحرم أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين ، عطاء وعكرمة ، ، والثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم . والأصل فيه ما روى ، قال : { ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ، يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } . متفق عليه .
وروى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . أخرجه جابر . ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك ، في قول من سمينا ، إلا مسلم مالكا قالا : على كل من لبس السراويل الفدية ; لحديث وأبا حنيفة الذي قدمناه . ولأن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار ، وجبت مع عدمه ، كالقميص . ابن عمر
ولنا ، خبر ، وهو صريح في الإباحة ، ظاهر في إسقاط الفدية ; لأنه أمر بلبسه ، ولم يذكر فدية ، ولأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره ، فلم تجب به فدية ، كالخفين المقطوعين . وحديث ابن عباس مخصوص بحديث ابن عمر ابن عباس . فأما القميص فيمكنه أن يتزر به من غير لبس ، ويستتر ، بخلاف السراويل . وجابر