( 2310 ) فصل : ، إلا في ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها مكة والمسجد الحرام ; لما روي عن ، أنه سمع رجلا يلبي ابن عباس بالمدينة ، فقال : إن هذا لمجنون ، إنما التلبية إذا برزت . وهذا قول . وقال مالك : يلبي في المساجد كلها ، ويرفع صوته ، أخذا من عموم الحديث . الشافعي
ولنا ، قول ، ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة ، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاما إلا الإمام خاصة ، فوجب إبقاؤها على عمومها . فأما ابن عباس مكة فتستحب التلبية فيها ; لأنها محل النسك ، وكذلك المسجد الحرام ، وسائر مساجد الحرم ، كمسجد منى ، وفي عرفات أيضا .