( 215 ) [ ص: 105 ] فصل : ولا يجوز كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها ، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة . ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها . وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان . الاستنجاء بما له حرمة