( 2227 ) فصل : وإن ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من أمره بالتمتع فقرن مكة ، فأحرم به من الميقات . وظاهر كلام أنه لا يرد شيئا من النفقة . وهو مذهب أحمد . الشافعي
وقال : يرد نصف النفقة ; لأن غرضه في عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع ، وقد خالفه في ذلك ، وفوته عليه . وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ، ويرد نصف النفقة ; لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا . القاضي