( 2225 ) فصل : ولا يجوز إلا بإذنه ، فرضا كان أو تطوعا ; لأنها عبادة تدخلها النيابة ، فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه ، كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن ، واجبا كان أو تطوعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت ، وقد علم أنه لا إذن له ، وما جاز فرضه جاز نفله ، كالصدقة . فعلى هذا كل الحج والعمرة عن حي ، مثل أن يؤمر بحج فيعتمر ، أو بعمرة فيحج ، يقع عن الميت ; لأنه يصح عنه من غير إذنه ، ولا يقع عن الحي ; لعدم إذنه فيه ، ويقع عمن فعله ; لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه ، وقع عن نفسه ، كما لو استنابه رجلان ، فأحرم عنهما جميعا ، وعليه رد النفقة ; لأنه لم يفعل ما أمر به ، فأشبه ما لو لم يفعل شيئا . ما يفعله النائب عن المستنيب ، مما لم يؤمر به