( 214 ) مسألة : قال : إلا الروث والعظام والطعام ، وجملته أنه ، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم ، وبهذا قال لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ، الثوري ، والشافعي وإسحاق . وأباح الاستنجاء بهما ; لأنهما يجففان النجاسة ، وينقيان المحل ، فهما كالحجر . وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بالطاهر منهما . وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ، وروى مالك عن مسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود ، } . وروى لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ; فإنه زاد إخوانكم من الجن { الدارقطني ، } . وقال : إسناد صحيح . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم وقال : إنهما لا يطهران
وروى أبو داود ، عنه عليه السلام { ، لرويفع بن ثابت أبي بكرة : أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد . } وهذا عام في الطاهر منها . ، أنه قال
والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة ، في حديث بكونهما زاد إخواننا من الجن ، فزادنا مع عظم حرمته أولى . فإن قيل : فقد نهى عن الاستنجاء باليمين ، كنهيه هاهنا ، فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم ، كذا هاهنا . قلنا : قد بين في الحديث أنهما لا يطهران ، ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل ، فمنع صحته ، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس ، وثم لمعنى في آلة الشرط ، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم . ابن مسعود ،