( 2178 ) فصل : { ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظف ; } ، وليس ذلك بمستحب . قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف . وله أن يتطيب ، ويلبس الرفيع من الثياب : لا يعجبني أن يتطيب ; وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا ، فكان ترك الطيب فيها مشروعا كالحج . وليس ذلك بمحرم ; لأنه لا يحرم اللباس ولا النكاح ، فأشبه الصوم . أحمد