( 211 ) فصل لقول : ولا يستجمر بيمينه ، سلمان في حديثه : { } رواه إنه لينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه . وروى مسلم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبو قتادة ، } متفق عليه . فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به . وإن كان يستنجي من البول ، وكان الحجر كبيرا ، أخذ ذكره بشماله فمسح به . وإن كان صغيرا فأمكنه أن يضعه بين عقبيه ، أو بين أصابعه ، ويمسح ذكره عليه فعل ، وإن لم يمكنه ، أمسكه بيمينه ، ومسح بيساره ; لموضع الحاجة . وقيل : يمسك ذكره بيمينه ، ويمسح بشماله ; ليكون المسح بغير اليمين . لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
والأول أولى ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وإذا أمسك الحجر باليمين ، ومسح الذكر عليه ، لم يكن ماسحا باليمين ، ولا ممسكا للذكر بها ، وإن كان أقطع اليسرى ، أو بها مرض ، استجمر بيمينه ; للحاجة . ولا يكره الاستعانة بها في الماء ; لأن الحاجة داعية إليه . وإن استجمر بيمينه مع الغنى عنه ، أجزأه في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن بعض لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه أهل الظاهر أنه لا يجزئه ; لأنه منهي عنه ، فلم يفد مقصوده ، كما لو استنجى بالروث والرمة ، فإن النهي يتناول الأمرين ، والفرق بينهما أن الروث آلة الاستجمار المباشرة للمحل وشرطه ، فلم يجز استعمال المنهي عنه فيها ، واليد ليست المباشرة للمحل ولا شرطا فيه ، إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل ، فصار النهي عنها نهي تأديب ، لا يمنع الإجزاء .