( 2069 ) مسألة : قال : ( وإن ، فكفارة واحدة ) وجملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير عن الأول ، لم يخل من أن يكون في يوم واحد ، أو في يومين ، فإن كان في يوم واحد ، فكفارة واحدة تجزئه ، بغير خلاف بين أهل العلم ، وإن كان في يومين من رمضان ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تجزئه كفارة واحدة . وهو ظاهر إطلاق جامع ، فلم يكفر حتى جامع ثانية ، واختيار الخرقي أبي بكر ، ومذهب الزهري ، والأوزاعي ، وأصحاب [ ص: 33 ] الرأي ; لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها ، فيجب أن تتداخل كالحد .
والثاني : لا تجزئ واحدة ، ويلزمه كفارتان . اختاره ، وبعض أصحابنا . وهو قول القاضي ، مالك ، والليث ، والشافعي . وروي ذلك عن وابن المنذر ، عطاء ; لأن كل يوم عبادة منفردة ، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين ، وكالحجتين . ومكحول