الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 100 ] باب الاستطابة والحدث الاستطابة : هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، يقال استطاب ، وأطاب : إذا استنجى ; سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه ، قال الشاعر يهجو رجلا :

                                                                                                                                            يا رخما قاظ على عرقوب يعجل كف الخارئ المطيب

                                                                                                                                            والاستنجاء : استفعال من نجوت الشجرة أي : قطعتها ، فكأنه قطع الأذى عنه ، وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة ، وهي ما ارتفع من الأرض ; لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها . والاستجمار : استفعال من الجمار ، وهي الحجارة الصغار ; لأنه يستعملها في استجماره .

                                                                                                                                            ( 204 ) مسألة : قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا . قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء ; في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، إنما عليه الوضوء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من استنجى من ريح فليس منا . } رواه الطبراني في معجمه الصغير ، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } . إذا قمتم من النوم ، ولم يأمر بغيره ، فدل على أنه لا يجب ; ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ; لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية