( 1942 ) مسألة : قال : لما مضى ، في إحدى الروايتين عن وإذا غصب مالا ، زكاه إذا قبضه ، والرواية الأخرى ، قال : ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه ، وأحب إلي أن يزكيه قوله : إذا غصب مالا . أي إذا غصب الرجل مالا ، فالمفعول الأول المرفوع مستتر في الفعل ، والمال هو المفعول الثاني ، فكذلك نصيبه ، وفي بعض النسخ : وإذا غصب ماله . وكلاهما صحيح ، والحكم في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد ، وفي جميعه روايتان ; إحداهما ، لا زكاة فيه . أبي عبد الله
نقلها ، الأثرم . ومتى عاد صار كالمستفاد ، يستقبل به حولا . وبهذا قال والميموني ، أبو حنيفة في قديم قوليه ; لأنه مال خرج عن يده وتصرفه ، وصار ممنوعا منه ، فلم يلزمه زكاته ، كمال المكاتب . والثانية ، عليه زكاته ; لأن ملكه عليه تام ، فلزمته زكاته ، كما لو نسي عند من أودعه ، أو كما لو أسر ، أو حبس ، وحيل بينه وبين ماله ، وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه . والشافعي
وقال : إذا قبضه زكاه لحول واحد ; لأنه كان في ابتداء الحول في يده ، ثم حصل بعد ذلك في يده ، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد . وليس هذا بصحيح ; لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد في بعض الحول ، يمنع ، كنقص النصاب . مالك