( 1940 ) فصل : ولو اشترى شيئا بعشرين دينارا ، أو المشتري المبيع ، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق ، فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن ; لأن ملكه ثابت فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع ، أو تعذر المسلم فيه ، وجب رد الثمن ، وزكاته على البائع . أسلم نصابا في شيء ، فحال الحول قبل أن يقبض