الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1940 ) فصل : ولو اشترى شيئا بعشرين دينارا ، أو أسلم نصابا في شيء ، فحال الحول قبل أن يقبض المشتري المبيع ، أو يقبض المسلم فيه والعقد باق ، فعلى البائع والمسلم إليه زكاة الثمن ; لأن ملكه ثابت فيه ، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع ، أو تعذر المسلم فيه ، وجب رد الثمن ، وزكاته على البائع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية