الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1930 ) فصل : وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ، أو أذن رجلان غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته ، فأخرج كل واحد منهما زكاته وزكاة صاحبه معا ، في حال واحدة ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ; لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة ، لإخراج من عليه الزكاة زكاته بنفسه . ويحتمل أن لا يضمن ، إذا لم يعلم بإخراج صاحبه ، إذا قلنا إن الوكيل لا ينعزل ; قبل الحكم بعزل الموكل أو بموته .

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا يضمن ، وإن قلنا إنه ينعزل ; لأنه غره بتسليطه على الإخراج ، وأمره به ، ولم يعلمه بإخراجه ، فكان خطر التغرير عليه ، كما لو غره بحرية أمة . وهذا أحسن إن شاء الله تعالى . وعلى هذا ، إن علم أحدهما دون الآخر ، فعلى العالم الضمان دون الآخر . فأما إن أخرجها أحدهما قبل الآخر ، فعلى هذا الوجه لا ضمان على واحد منهما إذا لم يعلم ، وعلى الأول على الثاني الضمان دون الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية