( 1930 ) فصل : وإذا ، أو أذن رجلان غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته ، فأخرج كل واحد منهما زكاته وزكاة صاحبه معا ، في حال واحدة ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه ; لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة ، لإخراج من عليه الزكاة زكاته بنفسه . ويحتمل أن لا يضمن ، إذا لم يعلم بإخراج صاحبه ، إذا قلنا إن الوكيل لا ينعزل ; قبل الحكم بعزل الموكل أو بموته . أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته
ويحتمل أن لا يضمن ، وإن قلنا إنه ينعزل ; لأنه غره بتسليطه على الإخراج ، وأمره به ، ولم يعلمه بإخراجه ، فكان خطر التغرير عليه ، كما لو غره بحرية أمة . وهذا أحسن إن شاء الله تعالى . وعلى هذا ، إن علم أحدهما دون الآخر ، فعلى العالم الضمان دون الآخر . فأما إن أخرجها أحدهما قبل الآخر ، فعلى هذا الوجه لا ضمان على واحد منهما إذا لم يعلم ، وعلى الأول على الثاني الضمان دون الأول .