الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1918 ) مسألة : قال : ( ومن كانت له سلعة للتجارة ، ولا يملك غيرها ، وقيمتها دون مائتي درهم ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ، من يوم ساوت مائتي درهم ) وجملة ذلك أنه يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة ، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصابا ، فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب ، فمضى نصف الحول وهي كذلك ، ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار فبلغت نصابا ، أو باعها بنصاب ، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر ، أو أثمانا تم بها النصاب ، ابتدأ الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى . وهذا قول الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، ولو ملك للتجارة نصابا ، فنقص عن النصاب في أثناء الحول ، ثم زاد حتى بلغ نصابا ، استأنف الحول عليه ، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه .

                                                                                                                                            وقال مالك : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإذا كان في آخره نصابا زكاه . وقال أبو حنيفة : يعتبر في طرفي الحول دون وسطه ; لأن التقويم يسبق في جميع الحول ، فعفي عنه إلا في آخره ، فصار الاعتبار به ، ولأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق . ولنا ، أنه مال يعتبر له الحول والنصاب ، فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك .

                                                                                                                                            وقولهم : يشق التقويم لا يصح . فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم ، لظهور معرفته ، والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم ، وإلا فله الأداء . والأخذ بالاحتياط ، كالمستفاد في أثناء الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك ، وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية