( 1918 ) مسألة : قال : ( ومن كانت له سلعة للتجارة ، ولا يملك غيرها ، وقيمتها دون مائتي درهم ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ، من يوم ساوت مائتي درهم ) وجملة ذلك أنه فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب ، فمضى نصف الحول وهي كذلك ، ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار فبلغت نصابا ، أو باعها بنصاب ، أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر ، أو أثمانا تم بها النصاب ، ابتدأ الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى . وهذا قول يعتبر الحول في وجوب الزكاة في مال التجارة ، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصابا ، ، وأهل الثوري العراق ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، ولو ملك للتجارة نصابا ، فنقص عن النصاب في أثناء الحول ، ثم زاد حتى بلغ نصابا ، استأنف الحول عليه ، لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . وابن المنذر
وقال : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإذا كان في آخره نصابا زكاه . وقال مالك : يعتبر في طرفي الحول دون وسطه ; لأن التقويم يسبق في جميع الحول ، فعفي عنه إلا في آخره ، فصار الاعتبار به ، ولأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ، ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا وذلك يشق . ولنا ، أنه مال يعتبر له الحول والنصاب ، فوجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك . أبو حنيفة
وقولهم : يشق التقويم لا يصح . فإن غير المقارب للنصاب لا يحتاج إلى تقويم ، لظهور معرفته ، والمقارب للنصاب إن سهل عليه التقويم ، وإلا فله الأداء . والأخذ بالاحتياط ، كالمستفاد في أثناء الحول إن سهل عليه ضبط مواقيت التملك ، وإلا فله تعجيل زكاته مع الأصل .