( 1916 ) فصل : ويخرج عينها . وهذا أحد قولي الزكاة من قيمة العروض دون . وقال في آخر : هو مخير بين الإخراج من قيمتها ، وبين الإخراج من عينها . وهذا قول الشافعي . لأنها مال تجب فيه الزكاة ، فجاز إخراجها من عينه ، كسائر الأموال . ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة ; فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال ، وإنما وجبت في قيمته . أبي حنيفة