( 1751 ) فصل وإن أجزأت عنه ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا . فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه وحال الحول
فإن نقص أكثر مما عجله فقد خرج بذلك من كونه سببا للزكاة ، مثل من فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب استؤنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجز ما عجله عنه لما ذكرنا . له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى
وإن زاد بحيث يكون انضمامه إلى ما عجله يتغير به الفرض ، مثل من فإنه يلزمه إخراج شاة ثانية وبما ذكرناه قال له مائة وعشرون فعجل زكاتها شاة ثم حال الحول وقد أنتجت سخلة وقال الشافعي ما عجله في حكم التالف فقال في المسألة الأولى لا تجب الزكاة ولا يكون المخرج زكاة . أبو حنيفة
وقال في هذه المسألة لا يجب عليه زيادة لأن ما عجله زال ملكه عنه فلم يحسب من ماله كما لو تصدق به تطوعا ولنا أن هذا نصاب تجب فيه الزكاة بحول الحول فجاز تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين ولأن ما عجله بمنزلة الموجود في إجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به ولأنها لو لم تعجل كان عليه شاتان .
فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما كان رفقا بالمساكين فلا يصير سببا لنقص حقوقهم ، والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الموجود في ماله وهذا في حكم الموجود في الإجزاء عن الزكاة ( 1752 ) فصل فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقا فليس له الرجوع فيها وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة فهل له الرجوع على وجهين يأتي توجيههما وكل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة