( 1720 ) فصل انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه . وعن : وإن ملك نصابا من الصغار ، لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة . وهو قول أحمد وحكي ذلك عن أبي حنيفة الشعبي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : ليس في السخال زكاة . } وقال : { } ولأن السن معنى يتغير به الفرض ، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة ، كالعدد . لا تأخذ من راضع لبن .
ولنا ، أن السخال تعد مع غيرها ، فتعد منفردة ، كالأمهات ، والخبر يرويه جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، عن الشعبي مرسلا ، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول ، والعدد تزيد الزكاة بزيادته ، بخلاف السن ، فإذا قلنا بهذه الرواية ، فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة ، لم ينقطع الحول ، وإن ماتت كلها ، انقطع الحول .