[ ص: 222 ] فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { الصلاة على الجنائز ، دفعة واحدة مع غيره حمزة } . وقال أنه صلى على صليت مع حنبل : على جنازة امرأة منفوسة ، فصلى أبي عبد الله أبو إسحاق على الأم ، واستأمر ، وقال : صل على ابنتها المولودة أيضا ؟ قال أبا عبد الله : لو أنهما وضعا جميعا كانت صلاتهما واحدة ، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة ، وإذا كان ذكرا عن يسارها . وقال بعض أصحابنا : أبو عبد الله أفضل ، ما لم يريدوا المبادرة . إفراد كل جنازة بصلاة
وظاهر كلام في هذه الرواية التي ذكرناها ، أنه أفضل في الإفراد ، وهو ظاهر حال أحمد السلف ; فإنه لم ينقل عنهم ذلك .