( 1573 ) مسألة : قال وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها . وممن قال : يقضي ما فاته [ ص: 186 ] : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا ، فإن سلم مع الإمام ولم يقض ، فلا بأس ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والنخعي والزهري ، ، وابن سيرين ، وقتادة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء فلا بأس .
هذا قول ، ابن عمر والحسن ، ، وأيوب السختياني والأوزاعي قالوا : لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة . قال : إذا لم يقض لم يبال . أحمد العمري عن عن نافع أنه لا يقضي . وإن كبر متتابعا فلا بأس . كذلك قال ابن عمر وقال أيضا يبادر بالتكبير قبل أن يرفع وقال إبراهيم إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته ؟ على روايتين ; إحداهما : لا تصح . أبو الخطاب
وهو مذهب ، أبي حنيفة ، ومالك ; لقوله عليه السلام { والشافعي } وفي لفظ : " فاقضوا " وقياسا على سائر الصلوات . ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا
ولنا ، قول ولم يعرف له في الصحابة مخالف ، وقد روي عن ابن عمر أنها قالت : يا رسول الله ، إني أصلي على الجنازة ، ويخفى علي بعض التكبير ؟ قال { عائشة : ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك } وهذا صريح .
ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام ، فلم يجب قضاء ما فاته منها ، كتكبيرات العيد ، وحديثهم ورد في الصلوات الخمس ، بدليل قوله في صدر الحديث : { } وروي أنه سعى في جنازة ولا تأتوها وأنتم تسعون حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فعلم ، أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة ، ثم الحديث الذي رويناه أخص منه ، فيجب تقديمه . والقياس على سائر الصلوات لا يصح ; لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ، ثم يبطل بتكبيرات العيد . سعد
إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا ، لا ذكر معه كذلك قال وحكاه عن أحمد قال : يبادر بالتكبير متتابعا ، وإن لم يرفع قضى ما فاته ، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه ، فإذا سلم الإمام كبر ، وقرأ الفاتحة ، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم . إبراهيم
وقال : متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية . ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، على صفة ما فاته ، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته . والله أعلم الشافعي