( 1408 ) فصل : ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى . وقال ابن حامد : يستحب ذلك . وقد روي عن ، أبي بكر رضي الله عنهما ، أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين . وكان وعلي يخرج من استطاع من أهله في العيدين . ابن عمر
وروت أم عطية ، قالت { } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في [ ص: 116 ] الفطر والأضحى : العواتق ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها ولفظ رواية مسلم ، قالت : { البخاري } . كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس ، فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
وعن أم عطية ، { ، فقام على الباب ، فسلم ، فرددنا عليه ، فقال : أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن ، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ، ولا جمعة علينا ، ونهانا عن اتباع الجنائز عمر بن الخطاب } . رواه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ، فأرسل إلينا أبو داود .
وقال ظاهر كلام القاضي أن ذلك جائز غير مستحب . أحمد
وكرهه ، النخعي ، وقالا : لا نعرف ويحيى الأنصاري عندنا . وكرهه خروج المرأة في العيدين ، سفيان ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة ، وكرهوه للشابة ; لما في خروجهن من الفتنة ، وقول وابن المبارك عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ، ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ، ولا يخرجن في ثياب البذلة ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ولا يخالطن الرجال ، بل يكن ناحية منهم . وليخرجن تفلات