( 1397 ) مسألة : قال : ( فإذا أصبحوا تطهروا ) وجملته أنه يستحب أن ، وكان يتطهر بالغسل للعيد يغتسل يوم الفطر ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وبه قال علي ، علقمة ، وعروة ، وعطاء ، والنخعي والشعبي ، ، وقتادة ، وأبو الزناد ، ومالك ، والشافعي لما روى وابن المنذر ، ابن عباس والفاكه بن سعد { } ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى .
وروي أيضا { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع : إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن [ ص: 113 ] يمس منه ، وعليكم بالسواك . . ابن ماجه
فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا .
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة ، فاستحب الغسل فيه ، كيوم الجمعة ، وإن اقتصر على الوضوء أجزأه ; لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها ، فغيرها أولى ( 1398 ) فصل : ويستحب أن يتنظف ، ويلبس أحسن ما يجد ، ويتطيب ، ويتسوك ، كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث .
وقال : { عبد الله بن عمر حلة من إستبرق في السوق ، فأخذها ، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لهم عمر } متفق عليه . وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا . وجد
وروى ، بإسناده عن ابن عبد البر ، { جابر } بإسناده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة ، قال : { ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين برد حبرة . }
وبإسناده عن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } وقال ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده . : سمعت أهل العلم يستحبون مالك ، والإمام بذلك أحق ، لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ، ليبقى عليه أثر العبادة والنسك . الطيب والزينة في كل عيد
وقال ، في رواية أحمد المروذي : كان يأمر بزينة الثياب طاوس قال : هو يوم التخشع . وأستحسنهما جميعا . وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع . ( 1399 ) وعطاء
فصل : في ظاهر كلام ووقت الغسل بعد طلوع الفجر ، لقوله : " فإذا أصبحوا تطهروا " . الخرقي
قال ، القاضي والآمدي : إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال ; لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة . وقال : المنصوص عن ابن عقيل أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة ، فلو وقف على الفجر ربما فات ، ولأن المقصود منه التنظيف ، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة ، والأفضل أن يكون بعد الفجر ، ليخرج من الخلاف ، ويكون أبلغ في النظافة ، لقربه من الصلاة . أحمد
وقول : " تطهروا " لم يخص به الغسل ، بل هو ظاهر في الوضوء ، وهو غير مختص بما بعد الفجر . الخرقي