( 1380 ) مسألة : قال : ( وإن في الساعة السادسة ، أجزأتهم ) وفي بعض النسخ ، في الساعة الخامسة . والصحيح في الساعة السادسة . وظاهر كلام صلوا الجمعة قبل الزوال أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة . وروي عن الخرقي ، ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، أنهم صلوها قبل الزوال . وقال ومعاوية ، وأصحابه : يجوز فعلها في وقت صلاة العيد . القاضي
وروى ذلك عبد الله ، عن أبيه ، قال : نذهب إلى أنها كصلاة العيد . وقال : ما كان للناس عيد إلا في أول النهار . وقال مجاهد : كل عيد حين يمتد الضحى ; الجمعة ، والأضحى ، والفطر ; لما روي عن عطاء ، أنه قال : { ابن مسعود الحطيم } . رواه ما كان عيد إلا في أول النهار ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 105 ] يصلي بنا الجمعة في ظل في " أماليه " بإسناده . ابن البختري
وروي عن ، ابن مسعود ، أنهما صليا الجمعة ضحى ، وقالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم . وروى ومعاوية حديث الأثرم . ولأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر والأضحى والدليل على أنها عيد قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } . وقوله : { إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين } . قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان
وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر ، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها ; لقول : { سلمة بن الأكوع } . متفق عليه . كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتبع الفيء
وقال : { أنس } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس . ولأنهما صلاتا وقت ، فكان وقتهما واحدا ، كالمقصورة والتامة ، ولأن إحداهما بدل عن الأخرى ، وقائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور ، ولأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحدا ، كصلاة الحضر والسفر . ولنا ، على جوازها في السادسة السنة والإجماع ; أما السنة فما روى البخاري ، قال : { جابر بن عبد الله } أخرجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس . . مسلم
وعن ، قال : { سهل بن سعد } . متفق عليه . قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسمى غداء ، ولا قائلة بعد الزوال . وعن ابن قتيبة سلمة ، قال : { } رواه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء . أبو داود .
وأما الإجماع ، فروى عن الإمام أحمد ، عن وكيع جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن عبد الله بن سيدان ، قال : شهدت الخطبة مع ، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع أبي بكر ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثم صليتها مع عمر بن الخطاب ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار ، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره . عثمان بن عفان
قال : وكذلك روي عن ، ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، أنهم صلوا قبل الزوال ، وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، ولا خلاف في جوازه ، وأنه الأفضل والأولى ، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ، ولا تنافي بينهما . ومعاوية
وأما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم ، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل ، من نص ، أو ما يقوم مقامه ، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه ، أنهم صلوها في أول النهار ، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، وهو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، والله أعلم .
ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال ، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس ، وعدد يسير ، كما روي عن أنه أتى الجمعة ، فوجد أربعة قد سبقوه ، فقال : رابع أربعة ، وما رابع أربعة ببعيد . ابن مسعود
إذا ثبت هذا ، فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ; ليخرج من الخلاف ، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها ، ويبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين ، وإنما جعل دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة . الإبراد بالظهر في شدة الحر