( 1375 ) فصل : وتكره التي تحمى نص عليه الصلاة في المقصورة ، وروي عن أحمد أنه كان إذا حضرت الصلاة ، وهو في المقصورة ، خرج . وكرهه ابن عمر ، الأحنف ، وابن محيريز والشعبي ، وإسحاق ورخص فيها ، أنس ، والحسن ، والحسين والقاسم ، ، وسالم ، لأنه مكان من الجامع ، فلم تكره الصلاة فيه ، كسائر المسجد . ونافع
ووجه الأول ، أنه يمنع الناس من الصلاة فيه ، كالمغصوب ، فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى ، فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها ، لعدم شبه الغصب . ويحتمل أن تكره ; لأنها تقطع الصفوف ، فأشبهت ما بين السواري . واختلفت الرواية عن في الصف الأول ، فقال في موضع : هو الذي يلي المقصورة ; لأن المقصورة تحمى . أحمد
وقال : ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر ، أو الذي يليه ؟ والصحيح أنه الذي يقطعه المنبر ، لأنه هو الأول في الحقيقة ، ولو كان الأول ما دونه أفضى إلى خلو ما يلي الإمام . ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يليه فضلاؤهم ، ولو كان الصف الأول وراء المنبر ، لوقفوا فيه .