( 1298 ) مسألة : قال : ( فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما ) وجملة ذلك أن لا تصح بدونها كذلك قال الخطبة شرط في الجمعة ، ، عطاء ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا ، إلا وأبو ثور الحسن ، قال : تجزئهم جميعهم ، خطب الإمام أو لم يخطب ; لأنها صلاة عيد ، فلم تشترط لها الخطبة ، كصلاة الأضحى .
ولنا ، قول الله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر هو الخطبة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال ; وقد قال : { } وعن صلوا كما رأيتموني أصلي رضي الله عنه أنه قال : قصرت الصلاة لأجل الخطبة . وقول عمر عائشة نحو من هذا . وقال : كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين . سعيد بن جبير
وقوله : " خطبهم قائما " . يحتمل أنه أراد اشتراط وأنه متى خطب قاعدا لغير عذر ، لم تصح . ويحتمله كلام القيام في الخطبة ، ، رحمه الله . أحمد
قال : سمعت الأثرم يسأل عن الخطبة قاعدا ، أو يقعد في إحدى الخطبتين ؟ فلم يعجبه ، وقال : قال الله تعالى : { أبا عبد الله وتركوك قائما } وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما . فقال له : كان الهيثم بن خارجة يجلس في خطبته فظهر منه إنكار . عمر بن عبد العزيز
وهذا مذهب . وقال الشافعي : يجزئه الخطبة قاعدا . وقد نص عليه القاضي وهو مذهب أحمد ; لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال ، فلم [ ص: 75 ] يجب له القيام كالأذان . ووجه الأول ما روى أبي حنيفة ، { ابن عمر } . متفق عليه . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر بن سمرة } أخرجه كان يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن نبأك أنه يخطب جالسا فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة . ، مسلم وأبو داود ، . والنسائي
فأما إن قعد لعذر ، من مرض ، أو عجز عن القيام ، فلا بأس ، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام ، فالخطبة أولى . ويستحب أن يشرع في لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . الخطبة عند فراغ المؤذن من أذانه ;