( 1283 ) فصل : قال : أحمد بمكة ، ثم خرج إلى الحج ، وهو يريد أن يرجع إلى مكة ، فلا يقيم بها حتى ينصرف ، فهذا يصلي من كان مقيما بعرفة ركعتين ; لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر ، فهو في سفر من حين خرج من مكة .
ولو أن رجلا ببغداد ، فأراد الخروج إلى الكوفة ، فعرضت له حاجة بالنهروان ، ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا إلى الكوفة ، صلى ركعتين إذا كان يمر كان مقيما ببغداد مجتازا ، لا يريد الإقامة بها . وإن كان الذي عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع ، فإنه لا يقصر خرج إلى بعرفة ، ولذلك أهل مكة لا يقصرون .
وإن بعرفة ركعتين ، ثم قام بعد صلاة الإمام ، فأضاف إليها ركعتين أخريين ، صحت الصلاة ; لأن المكي يقصر بتأويل ، فصحت صلاة من يأتم به . صلى رجل خلف مكي يقصر الصلاة