( 1278 ) فصل : وإذا فصلاتهم تامة صحيحة . وبهذا قال أم المسافر المقيمين ، فأتم بهم الصلاة ، الشافعي وإسحاق . وقال ، أبو حنيفة : تفسد صلاة المقيمين ، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه . وعن والثوري نحو ذلك . قال أحمد : لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام ، فلا يؤم بها مفترضين . القاضي
[ ص: 65 ] ولنا ، أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ، فيكون الجميع واجبا ، ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز ، على ما مضى .