الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=376أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى ، فالمستحب أن ينحيه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=9933كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه } " وإنما وضعه ; لأنه كان عليه محمد رسول الله ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا مشهور ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة ، والترمذي في اللباس ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في الزينة وضعفه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، قال أبو داود : هو منكر ، وإنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2972أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه } " وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : هذا الحديث غير محفوظ وخالفهم الترمذي فقال : حديث حسن صحيح غريب . وقوله : " وإنما وضعه " إلى آخره هو من كلام المصنف لا من الحديث ولكنه صحيح ، ففي الصحيحين " { nindex.php?page=hadith&LINKID=6872أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان : محمد رسول الله } " ويقال خاتم وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات ، والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي ، وقوله : " كان إذا دخل الخلاء " أي أراد الدخول .
( وأما حكم المسألة ) فاتفق أصحابنا على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=376تنحية ما فيه ذكر الله تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التنحية ، وممن صرح بأنه مستحب المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه ، والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي في كتبه الثلاثة الانتخاب والتهذيب والكافي وآخرون . قال المتولي والرافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون المكتوب عليه درهما ودينارا أو خاتما أو غير ذلك : وكذا إذا كان معه عوذة ، وهي الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرح به المتولي وآخرون وألحق الغزالي في الإحياء والوسيط بذكر الله تعالى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 88 ] وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئا عليه اسم معظم ولم يتعرض الجمهور لغير ذكر الله تعالى . وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه يختص ، وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنان والصحراء وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملي وغيره وإذا كان معه خاتم ، فقد قلنا ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوا أو عمدا ودخل فقيل : يضم عليه كفه لئلا يظهر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إن لم ينزعه جعل فصه مما يلي بطن كفه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، الترخيص في استصحابه ، والله أعلم .