الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشترى أمة فوجدها مزوجة ، أو عبدا فوجده مستأجرا ، ثبت له الرد ، لأن إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري ، ولم يسلم له ذلك ، فثبت له الرد )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا كما قال ; لأن المزوجة يستحق الزوج تسليمها في بعض الأوقات فيفوت على السيد منفعتها في ذلك الوقت ، والمستأجر منفعته فائتة إلى انتهاء مدة الإجارة ، وقد صح أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها ، وورد في سنن البيهقي قال في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، وفي البيان حكاية وجه في التزويج وهو ضعيف ، بل باطل لنقل ابن المنذر ولو قال زوجها لها : إن برئ المشتري من الثمن فأنت طالق ، وكان قبل الدخول ثم علم المشتري بالتزويج ، هل له الخيار ؟ فيه احتمالان في البحر ( أحدهما ) نعم ; لثبوت العيب وجواز موت الزوج قبل براءة المشتري ، فيلزمها عدة الوفاة ( والثاني ) لا ; لعدم الضرر ، لأن عدة الوفاة إن وجبت ثبت الخيار بها ، لأنها عيب حادث ، أي من سبب متقدم في يد البائع لم يقع الرضا به ، وحكم تزويج العبد حكم تزويج الأمة يرد به أيضا إلا أن الإجماع المنقول في الأمة خاصة وأطلق كثير من الأصحاب ذلك . وقال صاحب التتمة : إنه إذا كان تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وقلنا : المهر يتعلق برقبته كان حكمه حكم العبد الجاني ، ويجب [ ص: 570 ] تقييد إطلاق غيره بذلك . قال صاحب التهذيب : ولو علم العبد ذا زوج ، ولكن لم يعلم أن عليه مهرا ولم يعلم قدره فله الرد ، كما لو اشتراه عالما بالعيب ولم يعلم مقداره له الرد .




                                      الخدمات العلمية