قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها . لما روى ملك عينا وعلم بها عيبا رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { عقبة بن عامر } فإن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبين ذلك لمن يشتريه لما روى المسلم أخو المسلم ، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له أبو سباع قال : { فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع فقال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : أردت عليها الحج قال : إن بخفها نقبا . قال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ ، ، قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد يبيع [ ص: 299 ] شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه فإن باع ولم يبين العيب صح البيع . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في المصراة عقبة بن عامر } مع التدليس بالتصرية ) . اشتريت ناقة من دار